للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس عشر ضمان الوكيل]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - "وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له، أو أشترى بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح، وضمن النقص (١) والزيادة (٢).

وقال: ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر ضمنه. وقال: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط.

وقال: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.

الكلام فى هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونة.

٢ - أمثلة التصرفات.

٣ - توجيه الضمان.

[المطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونة]

وفيه مسألتان هما:

١ - ضابط التصرفات المضمونة.

٢ - ضابط التصرفات غير المضمونة.

المسألة الأولى: ضابط التصرفات المضمونة.

تصرفات الوكيل المضمونة: ما تعدي فيها أو فرط.

المسألة الثانية: ضابط التصرفات المضمونة.

تصرفات الوكيل غير المضمونة: ما لم يتعد فيها أو يفرط.


(١) في حال البيع بأقل.
(٢) في حال الشراء بأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>