يمكن أن يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأن المراد به نفي الشفعة بالاشتراك فيما ذكر فيه، وليس المراد نفي الشفعة فيها إذا بيعت؛ لأنها من مرافق الأملاك فلا تباع، وعلى هذا لا يكون دليلاً على نفي الشفعة فيما لا يقسم.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: عدم التسليم بأن ثبوت الشفعة يصرف عن الشراء؛ لأن الناس ما زالوا يتبايعون ما تثبت فيه الشفعة.
الجواب الثاني: أن هذا التعليل وارد فيما تمكن قسمته فإذا منع من الشفعة فيما لا تمكن قسمته منع فيما تمكن قسمته.
الجواب الثالث: لو سلم باعتبار هذا التعليل فإنه معارض بضرر الشريك بعدم ثبوت الشفعة وليس أحد الضررين أولى بالاعتبار من الآخر فيسقط هذا الاستدلال.