للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الأجرة للمغصوب ونحوه أن الغاصب فوت منافعه وهي متقومة وذلك موجب للتعويض.

المسألة الثالثة: مدة الأجرة:

وفيها فرعان:

١ - بيان المدة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان المدة:

مدة الأجرة للمغصوب ونحوه هي فترة بقائه تحت يد الغاصب ونحوه.

الفرع الثاني: التوجيه.

وجه تحديد مدة الأجرة للمغصوب بفترة بقائه تحت يد الغاصب أنه ما دام تحت يد الغاصب فهو مسلوب المنفعة فتجب له الأجرة هذه الفترة لفوات منفعته فيها.

[المطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرة]

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة ما ليس له أجرة.

٢ - حكم الأجرة.

المسألة الأولى: أمثلة ما ليس له أجرة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الكلب.

٢ - جلد الميتة على القول بعدم طهارته بالدباغ.

٣ - الصبي الذي لا يطيق العمل.

٤ - العاجز عن العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>