الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الأجرة للمغصوب ونحوه أن الغاصب فوت منافعه وهي متقومة وذلك موجب للتعويض.
المسألة الثالثة: مدة الأجرة:
وفيها فرعان:
١ - بيان المدة.
٢ - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان المدة:
مدة الأجرة للمغصوب ونحوه هي فترة بقائه تحت يد الغاصب ونحوه.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه تحديد مدة الأجرة للمغصوب بفترة بقائه تحت يد الغاصب أنه ما دام تحت يد الغاصب فهو مسلوب المنفعة فتجب له الأجرة هذه الفترة لفوات منفعته فيها.
[المطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرة]
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة ما ليس له أجرة.
٢ - حكم الأجرة.
المسألة الأولى: أمثلة ما ليس له أجرة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - الكلب.
٢ - جلد الميتة على القول بعدم طهارته بالدباغ.
٣ - الصبي الذي لا يطيق العمل.
٤ - العاجز عن العمل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute