[المبحث السادس عشر ما تجب به الأجرة]
وفيه مطلبان هما:
١ - ما تجب به.
٢ - ما تستحق به.
[المطلب الأول ما تجب به الأجرة]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا لم تؤجل.
٢ - إذا أجلت.
المسألة الأولى: ما تجب به الأجرة إذا لم تؤجل:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما تجب به.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما تجب به الأجرة:
إذا لم تؤجل الأجرة وجبت بالعقد سواء كان محل العقد عيناً أو عملًا في الذمة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الأجرة بالعقد: أن المستأجر يستحق المنفعة به فيستحق به المؤجر الأجرة كالصداق وثمن المبيع.
المسألة الثانية: ما تجب به الأجرة إذا أجلت:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute