للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس عشر ما تجب به الأجرة]

وفيه مطلبان هما:

١ - ما تجب به.

٢ - ما تستحق به.

[المطلب الأول ما تجب به الأجرة]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا لم تؤجل.

٢ - إذا أجلت.

المسألة الأولى: ما تجب به الأجرة إذا لم تؤجل:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما تجب به.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما تجب به الأجرة:

إذا لم تؤجل الأجرة وجبت بالعقد سواء كان محل العقد عيناً أو عملًا في الذمة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الأجرة بالعقد: أن المستأجر يستحق المنفعة به فيستحق به المؤجر الأجرة كالصداق وثمن المبيع.

المسألة الثانية: ما تجب به الأجرة إذا أجلت:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما تجب به.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>