للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس (*) ما يصح السلم فيه

قال المؤلف - رحمه الله -: "ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها".

سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - ضابط ما يصح السلم فيه.

٢ - أمثلته.

[المطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيه]

يصح السلم في كل ما ينضبط بالوصف كما يأتي في الأمثلة.

[المطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيه]

وفيه مسألتان هما:

١ - إيراد الأمثلة إجمالاً.

٢ - التفصيل فيها.

المسألة الأولى: إيراد الأمثلة إجمالاً:

من أمثلة ما يصح السلم فيه ما يأتي:

١ - المكيلات.

٢ - الموزونات.

٣ - المذروعات.

٤ - المعدودات.

المسألة الثانية: تفصيل الأمثلة:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - المكيلات.

٢ - الموزونات.


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [السادس] أيضا

<<  <  ج: ص:  >  >>