قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقى قماشه فيها وإن طال، وإن سبق اثنان اقترعا.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إقطاع الموات.
٢ - إقطاع غير الموات.
[المطلب الأول إقطاع الموات]
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم الإقطاع.
٢ - ما يستفاد منه.
المسألة الأول: حكم الإقطاع:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليله.
الفرع الأول: بيان الحكم:
يجوز للإمام إقطاع الموات حسب المصلحة وبقدر المصلحة، وليس له الإقطاع لغير مصلحة ولا ما يزيد على المصلحة.