للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس ضمان الوديعة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. وقال: فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

١ - إذا تلفت بتعد أو تفريط.

٢ - إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط.

[المطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريط]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابط التعدي والتفريط.

٢ - أمثلة التعدي والتفريط.

٣ - الضمان.

المسألة الأولى: ضابط التعدي والتفريط:

وفيها فرعان هما:

١ - ضابط التعدي.

٢ - ضابط التفريط.

الفرع الأول: فضابط التعدي:

التعدي فعل ما لا يجوز كما سيأتي في الأمثلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>