قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. وقال: فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا".