للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السابع التصرف في اللقطة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا كانت تملك من غير تعريف.

٢ - إذا كانت واجبة التعريف.

[المطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريف]

وفيه مسألتان هما:

١ - التصرف.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: التصرف:

إذا كانت اللقطة تملك من غير تعريف جاز التصرف فيها بمجرد الالتقاط.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز التصرف في اللقطة بمجرد الالتقاط إذا كانت تملك من غير تعريف: أنها تدخل في الملك بمجرد الالتقاط فتصير كسائر أملاك الملتقط التي يجوز له التصرف فيها بما يجوز من وجوه التصرف.

[المطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريف]

وفيه مسألتان هما:

١ - الحيوان.

٢ - غير الحيوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>