قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إذا كانت تملك من غير تعريف.
٢ - إذا كانت واجبة التعريف.
[المطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريف]
وفيه مسألتان هما:
١ - التصرف.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: التصرف:
إذا كانت اللقطة تملك من غير تعريف جاز التصرف فيها بمجرد الالتقاط.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز التصرف في اللقطة بمجرد الالتقاط إذا كانت تملك من غير تعريف: أنها تدخل في الملك بمجرد الالتقاط فتصير كسائر أملاك الملتقط التي يجوز له التصرف فيها بما يجوز من وجوه التصرف.