للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن جواز تصرفه في ماله ينافي مقتضى الحجر.

٢ - أن تصرفه في ماله يضر بالغرماء، ويفوت عليهم حقوقهم.

الأمر الثاني: تصرف المحجور عليه لفلسه في ذمته.

وفيه جانبان:

١ - بيان حكم التصرف.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم التصرف:

تصرف المحجور عليه لفلسه في ذمته جائز ونافذ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تصرف المحجور عليه لفلسه في ذمته: أن تصرفه في ذمته لا يتعدى إلى ماله فلا يؤثر على حقوق الغرماء فلا يتناوله الحجر.

[المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل، والحمار، ودود القز وبزره، والفيل، وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب، والحشرات، والمصحف، والميتة، والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير المسجد".

الكلام في هذا المطلب في سبع مسائل هي:

١ - معنى الإباحة.

٢ - المراد بمحل العقد.

٣ - معنى إباحة النفع من غير حاجة.

٤٣ - أمثلة ما يتحقق فيه الشرط.

٥ - ما يخرج بهذا الشرط.

٦ - ما يستثنى مما يتحقق فيه الشرط.

٧ - ما يستثنى مما لا يتحقق فيه الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>