للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثامن تعجيل المسلم فيه قبل محله]

وفيه مطلبان هما:

١ - أمثلته.

٢ - قبوله.

[المطلب الأول الأمثلة]

من أمثلة تعجيل المسلم فيه قبل محله ما يأتي:

١ - أن يكون حلول المسلم فيه في رجب فيقدم في جمادى.

٢ - أن يكون حلول المسلم فيه في ذي الحجة فيقدم في ذي القعدة.

٣ - أن يكون حلول المسلم فيه في عام ٢٧ فيقدم في عام ٢٦.

[المطلب الثاني القبول]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا ترتب على استلامه ضرر.

٢ - إذا لم يترتب على استلامه ضرر.

المسألة الأولى: إذا ترتب على استلام المسلم فيه قبل محله ضرر.

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة الضرر.

٢ - حكم الاستلام.

الفرع الأول: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر باستلام المسلم فيه قبل محله ما يأتي:

١ - أن يكون سوق المسلم فيه كاسداً وهو لا يقبل التخزين كتقديم الطماطم في الصيف والحلول في الشتاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>