[المبحث الحادي عشر أثر فسخ العقد على الحوالة]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
١ - صورة العبارة.
٢ - حكم الحوالة.
٣ - متعلق الثمن.
٤ - معنى قول المؤلف: "ولهما أن يحيلا".
[المطلب الأول صورة العبارة]
صورة ذلك: أن يبيع المعرض سيارة على شخص، ويحيل بثمنها عليه ثم يفسخ العقد لسبب من أسباب الفسخ.
[المطلب الثاني حكم الحوالة]
وفيه مسألتان هما:
١ - بعد قبض المحال للثمن من المحال عليه.
٢ - قبل قبض المحال للثمن من المحال عليه.
المسألة الأولى: حكم الحوالة: بعد قبض الثمن ممن هو عليه:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الفرع الأول: بيان حكم الحوالة:
إذا قبض المحال الثمن من المحال عليه قبل فسخ البيع لم تبطل الحوالة بلا خلاف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute