[المبحث الخامس عشر ضمان العواري]
وفيه مطلبان هما:
١ - ضمان العارية على القول بأنها مضمونة على المستعير.
٢ - ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة على المستعير.
[المطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونة]
وفيه مسألتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: الضمان:
إذا قيل: إن العارية مضمونة على المستعير فرط أو لم يفرط فإنه يصح ضمانها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة ضمان العارية: أنها لو تلفت كانت مضمونة على المستعير فيصح ضمانها؛ لأن مآلها إلى الوجوب.
[المطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة]
١ - ضمان عين العارية.
٢ - ضمان التعدي أو التفريط فيها.
المسألة الأولى: ضمان عين العارية:
وفيها فرعان هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute