للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس عشر ضمان العواري]

وفيه مطلبان هما:

١ - ضمان العارية على القول بأنها مضمونة على المستعير.

٢ - ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة على المستعير.

[المطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونة]

وفيه مسألتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: الضمان:

إذا قيل: إن العارية مضمونة على المستعير فرط أو لم يفرط فإنه يصح ضمانها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه صحة ضمان العارية: أنها لو تلفت كانت مضمونة على المستعير فيصح ضمانها؛ لأن مآلها إلى الوجوب.

[المطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة]

وفيه مسألتان هما:

١ - ضمان عين العارية.

٢ - ضمان التعدي أو التفريط فيها.

المسألة الأولى: ضمان عين العارية:

وفيها فرعان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>