للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح ثبوت الشفعة في غير العقار بما يأتي:

١ - حديث: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم) (١).

فإنه عام فيدخل فيه غير العقار.

٢ - أن ضرر الشركة موجود في غير العقار فيحتاج إلى دفعه بالشفعة كما في العقار، فإذا ثبتت الشفعة في العقار ثبتت في غيره كذلك.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن علة ثبوت الشفعة في العقار هو دفع الضرر الحاصل بالشركة وهذا المعنى موجود بالشركة في غيره والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

المطلب السادس كون العقار يمكن قسمته إجباراً

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -. "وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - توجيه هذا الشرط.

٢ - ما يخرج به.

المسألة الأولى: توجيه الشرط:

وجه هذا الشرط بحديث: (لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة) (٢).

٢ - أن إثبات الشفعة فيما لا يقسم يضر بالبائع؛ لأنه لا يستطيع التخلص من الشفعة بالقسمة فيمتنع الناس من الشراء تهرباً من الشفعة.


(١) سنن ابن ماجة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (٢٤٩٧).
(٢) لم أجده، وقد أورد بعضه في الكشاف (٩/ ٣٥٣) طبعة الوزارة، وقال: رواه أبو عبيد في الغريب، قال في الحاشية: غريب الحديث (٣/ ١٢١) ط الهند ولم يسنده. والمنقبة: الطريق الضيق بين دارين.

<<  <  ج: ص:  >  >>