للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجب]

وفيه مسألتان هما:

١ - ضمان ما لم يجب ومآله إلى الوجوب.

٢ - ضمان ما لم يجب وليس مآله إلى الوجوب.

المسألة الأولى: ضمان ما لم يجب ومآله إلى الوجوب:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الضمان.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لم يجب ومآله إلى الوجوب ما يأتي:

١ - الأجرة قبل استيفاء المنفعة.

٢ - ثمن المبيع قبل تمام البيع.

٣ - عوض الخلع قبل تمام الخلع.

الفرع الثاني: حكم الضمان:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: بيان الحكم:

ضمان ما لم يجب إذا كان يؤول إلى الوجوب صحيح.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة صحة ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (١).

٢ - دعاء الحاجة إليه في كثير من معاملات الناس.


(١) سورة يوسف، الآية [٧٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>