[المطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجب]
وفيه مسألتان هما:
١ - ضمان ما لم يجب ومآله إلى الوجوب.
٢ - ضمان ما لم يجب وليس مآله إلى الوجوب.
المسألة الأولى: ضمان ما لم يجب ومآله إلى الوجوب:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الضمان.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لم يجب ومآله إلى الوجوب ما يأتي:
١ - الأجرة قبل استيفاء المنفعة.
٢ - ثمن المبيع قبل تمام البيع.
٣ - عوض الخلع قبل تمام الخلع.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحكم:
ضمان ما لم يجب إذا كان يؤول إلى الوجوب صحيح.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة صحة ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (١).
٢ - دعاء الحاجة إليه في كثير من معاملات الناس.
(١) سورة يوسف، الآية [٧٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute