للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الزيادة اليسيرة في ثمن الشراء من غير تفريط.

٤ - النقص اليسير في ثمن المبيع من غير تفريط.

[المطلب الثالث التوجيه]

وفيه مسألتان هما:

١ - توجيه الضمان.

٢ - توجيه عدم الضمان.

المسألة الأولى توجيه الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه الضمان حين التعدي.

٢ - توجيه الضمان حين التفريط.

الفرع الأول: توجيه الضمان حين التعدي:

وجه ضمان الوكيل إذا تعدي: أنه إذا تعدي زال عنه وصف الأمانة فيلزمه الضمان كغير الوكيل.

الفرع الثاني: توجيه الضمان إذا فرط:

وجه ضمان الوكيل إذا فرط: أنه أخل بواجبه فلزمه الضمان كالإخلال بسائر الواجبات.

المسألة الثانية: توجيه عدم الضمان:

وجه عدم الضمان إذا لم يتعد الوكيل ولم يفرط ما يأتي:

١ - أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.

٢ - أنه أمين لم يحصل منه تقصير فلا يلزمه ضمان كسائر الأمناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>