قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - رحمه الله تعالى:"وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب (*) هي:
١ - ضابط ما لا يصح رهنه.
٢ - توجيهه.
٣ - أمثلته.
٤ - ما يستثنى من الضابط.
[المطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنه]
كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا ما استثنى مما يأتي في المطلب الرابع.
[المطلب الثاني التوجيه]
وجه عدم صحة الرهن فيما لا يجوز بيعه: أن الغرض من الرهن استيفاء الحق منه أو من ثمنه عند تعذر ذلك من الراهن، وما لا يصح بيعه لا يمكن ذلك منه فلا يصح رهنه لعدم الفائدة فيه.
[المطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنه]
وفيه مسألتان هما:
١ - إيراد الأمثلة.
٢ - التوجيه.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لم يناقش المطلب الرابع