للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثامن ما لا يصح رهنه]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - رحمه الله تعالى: "وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع".

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب (*) هي:

١ - ضابط ما لا يصح رهنه.

٢ - توجيهه.

٣ - أمثلته.

٤ - ما يستثنى من الضابط.

[المطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنه]

كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا ما استثنى مما يأتي في المطلب الرابع.

[المطلب الثاني التوجيه]

وجه عدم صحة الرهن فيما لا يجوز بيعه: أن الغرض من الرهن استيفاء الحق منه أو من ثمنه عند تعذر ذلك من الراهن، وما لا يصح بيعه لا يمكن ذلك منه فلا يصح رهنه لعدم الفائدة فيه.

[المطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنه]

وفيه مسألتان هما:

١ - إيراد الأمثلة.

٢ - التوجيه.


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لم يناقش المطلب الرابع

<<  <  ج: ص:  >  >>