للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: المرجعية بالحق إذا قيل بعدم بطلان الحوالة:

وفيها فرعان هما:

١ - مرجعية البائع.

٢ - مرجعية المشتري.

الفرع الأول: مرجعية البائع:

إذا قيل بعدم بطلان الحوالة بفسخ العقد: كان مرجع البائع هو المحال عليه.

الفرع الثاني: مرجعية المشتري:

إذا قيل بعدم بطلان الحوالة بفسخ العقد كان رجوع المشتري على البائع؛ لأنه صار مدينًا له بالثمن بسبب تحويله على مدينه.

المسألة الثانية: المرجعية بالحق إذا قيل ببطلان الحوالة:

وفيها فرعان هما:

١ - مرجعية البائع.

٢ - مرجعية المشتري.

الفرع الأول: مرجعية البائع:

إذا قيل ببطلان الحوالة فلا حق للبائع في الثمن فلا يرجع به على أحد.

الفرع الثاني: مرجعية المشتري:

إذا قيل ببطلان الحوالة رجع المشتري على مدينه المحال عليه؛ لأن حقه لم ينتقل من ذمته.

[المطلب الرابع معنى قول المؤلف: "ولهما أن يحيلا"]

وفيه ثلاث مسائل:

١ - معنى العبارة.

٢ - حالة الإحالة.

٣ - الأمثلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>