المسألة الأولى: المرجعية بالحق إذا قيل بعدم بطلان الحوالة:
وفيها فرعان هما:
١ - مرجعية البائع.
٢ - مرجعية المشتري.
الفرع الأول: مرجعية البائع:
إذا قيل بعدم بطلان الحوالة بفسخ العقد: كان مرجع البائع هو المحال عليه.
الفرع الثاني: مرجعية المشتري:
إذا قيل بعدم بطلان الحوالة بفسخ العقد كان رجوع المشتري على البائع؛ لأنه صار مدينًا له بالثمن بسبب تحويله على مدينه.
المسألة الثانية: المرجعية بالحق إذا قيل ببطلان الحوالة:
إذا قيل ببطلان الحوالة فلا حق للبائع في الثمن فلا يرجع به على أحد.
إذا قيل ببطلان الحوالة رجع المشتري على مدينه المحال عليه؛ لأن حقه لم ينتقل من ذمته.
[المطلب الرابع معنى قول المؤلف: "ولهما أن يحيلا"]
وفيه ثلاث مسائل:
١ - معنى العبارة.
٢ - حالة الإحالة.
٣ - الأمثلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute