للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس ما تصح به الحوالة]

وفيه مطلبان هما:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

[المطلب الأول ضابط ما تصح به الحوالة]

تصح الحوالة بكل دين في ذمة المحيل سواء كان مستقراً أم غير مستقر.

[المطلب الثاني: الأمثلة]

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة الدين المستقر.

٢ - أمثلة الدين غير المستقر.

المسألة الأولى: أمثلة الدين المستقر.

من أمثلة الدين المستقر ما يأتي:

١ - القرض.

٢ - ثمن المبيع بعد لزوم البيع.

٣ - الأجرة بعد استيفاء المنفعة.

٤ - قيمة المتلف.

٥ - الصداق بعد الدخول.

٦ - عوض الخلع بعد تمامه.

المسألة الثانية: أمثلة الدين غير المستقر.

من أمثلة الدين غير المستقر ما يأتي:

١ - ثمن المبيع مدة الخيار.

٢ - الأجرة قبل استيفاء المنفعة.

٣ - الصداق قبل الدخول.

٤ - دين الكتابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>