للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع تأخر القبول عن الإيجاب]

قال المؤلف - رحمه الله -: "ويصح القبول على الفور وعلى التراخي".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - حكم تأخر القبول عن الإيجاب.

٢ - الأمثلة.

[المطلب الأول حكم التأخر]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

يصح قبول الوكالة على الفور وعلى التراخي.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه صحة تراخي قبول الوكالة عن الإيجاب ما يأتي:

١ - أن قبول عمال الرسول - صلى الله عليه وسلم - لإنابته لهم كان متراخياً عنه، حيث يكتب لهم أو يبعث لهم وهم ليسوا في مجلسه.

٢ - أن التوكيل إذن في التصرف والإذن يظل قائماً ما لم يرجع عنه كالإباحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>