[المبحث الرابع تأخر القبول عن الإيجاب]
قال المؤلف - رحمه الله -: "ويصح القبول على الفور وعلى التراخي".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - حكم تأخر القبول عن الإيجاب.
٢ - الأمثلة.
[المطلب الأول حكم التأخر]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
يصح قبول الوكالة على الفور وعلى التراخي.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة تراخي قبول الوكالة عن الإيجاب ما يأتي:
١ - أن قبول عمال الرسول - صلى الله عليه وسلم - لإنابته لهم كان متراخياً عنه، حيث يكتب لهم أو يبعث لهم وهم ليسوا في مجلسه.
٢ - أن التوكيل إذن في التصرف والإذن يظل قائماً ما لم يرجع عنه كالإباحة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute