الشرط في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
الفرع الثاني: مثال الشرط في الاصطلاح:
مثال الشرط في الاصطلاح كون العاقد جائز التصرف.
فإنه يلزم من عدمه عدم انعقاد البيع ولا يلزم من جواز تصرف العاقد وجود البيع؛ لأنه قد لا يعقده، أو يوجد مانع من انعقاده، أو يوجد تخلف شرط آخر، كما أنه لا يلزم من وجود ذلك انعدام البيع لذات جواز التصرف، فقد ينعدم لأمر آخر كما تقدم.
[المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المراد بالشروط.
٢ - أمثلة الشروط.
المسألة الأولى: بيانه المراد بالشروط:
المراد بالشروط في البيع: ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر بسبب العقد مما له فيه مصلحة، سواء كان في الثمن أم في المثمن، أم في العاقد نفسه.