للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع أركان الضمان]

أركان الضمان خمسة هي:

١ - الضامن.

٢ - المضمون عنه.

٣ - المضمون له.

٤ - الحق المضمون.

٥ - الصيغة.

[المبحث الخامس من يصح منه الضمان]

قال المؤلف - رحمه الله -: "ولا يصح إلا من جائز التصرف".

سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - ضابط من يصح منه الضمان.

٢ - التوجيه.

[المطلب الأول ضابط من يصح منه الضمان]

يصح الضمان من كل جائز التصرف في المال، وهو الحر غير المحجور عليه، من رجل أو امرأة.

[المطلب الثاني التوجيه]

وجه اشتراط جواز التصرف في الضامن: أن الضمان التزام بحق، وغير جائز التصرف لا يمكنه الوفاء بما يلتزم به فلا يصح منه الالتزام.

<<  <  ج: ص:  >  >>