للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم التعدي والتفريط ما يأتي:

١ - أنَّ تسرق السيارة من بيت المستأجر وهي مغلقة ومغلق عليها.

٢ - أن تتلف الدابة بأمر خارج عن فعل المستأجر.

٣ - أن تغصب السيارة أو الدابة فلا يستطاع ردها.

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الضمان:

إذا تلفت العين المؤجرة أو تعيبت من غير تعد ولا تفريط من المستأجر فلا ضمان عليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الضمان على المستأجر إذا لم يتعد ولم يفرط: أنه لا يد له في التلف وقد قبض العين بإذن صاحبها فلا يضمن؛ لأن الإذن ينافي الضمان.

[المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة]

وفيه مسألتان هما:

١ - ضمان الأجير الخاص.

٢ - ضمان الأجير المشترك.

المسألة الأولى: ضمان الأجير الخاص:

وفيه فرعان هما:

١ - بيان المراد بالأجير الخاص.

٢ - الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>