للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس عشر حمى المراعي]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - حمى الإمام.

٢ - حمى غير الإمام.

[المطلب الأول حمى الإمام]

وفيه مسألتان هما:

١ - حمى الإمام لبهائم المسلمين.

٢ - حمى الإمام لغير بهائم المسلمين.

المسألة الأول: حمى الإمام لبهائم المسلمين:

وفيه فرعان هما:

١ - المراد بدواب المسلمين.

٢ - حكم الحمى.

الفرع الأول: المراد بدواب المسلمين:

المراد بدواب المسلمين دواب بيت المال، من الزكوات وما أعد للجهاد، وليس المراد دواب مسؤولي الدولة وموظفيها فهم كغيرهم من المسلمين.

الفرع الثاني: حكم الحمى:

وفيه أمران هما:

١ - إذا حصل به ضرر على الناس.

٢ - إذا لم يحصل به ضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>