للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس من تصح منه العارية]

وفيه مطلبان هما:

١ - ضابطه.

٢ - توجيهه.

[المطلب الأول ضابط من تصح منه العارية]

تصح العارية من كل جائز التصرف فيما يعيره، سواء كان أصيلاً أم نائباً.

[المطلب الثاني التوجيه]

وجه صحة العارية من كل من يصح تصرفه فيها ما يأتي:

١ - أن الإعارة فرع عن صحة التصرف، فإذا صح الأصل وهو التصرف صح الفرع وهو الإعارة.

٢ - أن الإعارة نوع من التصرف، فإذا جاز غيرها من أنواع التصرف، وجب أن تجوز هي لعدم الفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>