وجه جواز بيع ما المقصود منه في قشره من غير أن يخلص منه ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحب حتى يشتد (١) وذلك أن مفهومه يدل على جواز بيع الحب إذا اشتد، وهو حينئذٍ في قشره، والمراد بالحب البر والشعير ونحوهما، والباقي بمعناهما.
٢ - الإجماع الفعلي على جواز بيع هذه الأشياء في قشورها؛ إذ لم يزل المسلمون يتبايعونها كذلك من غير نكير.
٣ - أن الحاجة قد تدعوا إلى بيعها قبل يبسها، وإخراجها من قشورها حينئذٍ سبب لفسادها.
[المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وأن يكون الثمن معلومًا، فإن باعه برقمه، أو بألف درهم ذهبًا وفضه، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيد، وجهلاه، أو أحدهما لم يصح. وإن باع ثوبًا، أو صبرة، أو قطيعًا، كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو بمائة درهم إلا دينارًا أو عكسه، أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه.
وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرًا، أو خلًا وخمرًا صفقة واحدة صح في عبده، وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار، إن جهل الحال.
(١) سنن أبي داود، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٣٣٧١).