[المبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبي]
تقدم قول المؤلف: "وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يضمنان إن جهلا".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - المراد بالأجنبي.
٢ - حكم الدفع.
[المطلب الأول المراد بالأجنبي]
المراد بالأجنبي ما عدا من تقدم ذكرهم ممن يحفظ مال الوديع أو مال رب الوديعة.
[المطلب الثاني حكم الدفع]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا أذن المودع فيه.
٢ - إذا لم يأذن فيه.
المسألة الأولى: إذا أذن المودع بالدفع للأجنبي:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الدفع.
٢ - الضمان.
الفرع الأول: حكم الدفع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أذن المودع بدفع الوديعة للأجنبي جاز للوديع أن يدفعها إلى أجنبي أمين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute