للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبي]

تقدم قول المؤلف: "وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يضمنان إن جهلا".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - المراد بالأجنبي.

٢ - حكم الدفع.

[المطلب الأول المراد بالأجنبي]

المراد بالأجنبي ما عدا من تقدم ذكرهم ممن يحفظ مال الوديع أو مال رب الوديعة.

[المطلب الثاني حكم الدفع]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا أذن المودع فيه.

٢ - إذا لم يأذن فيه.

المسألة الأولى: إذا أذن المودع بالدفع للأجنبي:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الدفع.

٢ - الضمان.

الفرع الأول: حكم الدفع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا أذن المودع بدفع الوديعة للأجنبي جاز للوديع أن يدفعها إلى أجنبي أمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>