للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد (١)

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن جمع بين بيع وكتابة، أو بين بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.

٢ - حكم العقد.

٣ - تحديد العوض لكل واحد مما وقع عليه العقد.

المسألة الأول: أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.

من أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد ما يأتي:

١ - الجمع بين بيع وكتابة.

٢ - الجمع بين بيع وإجارة.

٣ - الجمع بين بيع وصرف.

٤ - الجمع بين بيع وخلع.

٥ - الجمع بين بيع ونكاح.

٦ - الجمع بين إجارة وصرف.

٧ - الجمع بين إجارة وخلع.

٨ - الجمع بين إجارة ونكاح.

المسألة الثانية: حكم العقد.

وفيها فرعان هما:

١ - حكم العقد في الجمع بين البيع والكتابة.

٢ - حكم العقد في الجمع بين غيرهما.


(١) ذكر هذا المطلب مع البيوع المنهي عنها؛ لأن المؤلف أورده معها، وإلا فليس هو من البيوع المنهي عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>