المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد (١)
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن جمع بين بيع وكتابة، أو بين بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.
٢ - حكم العقد.
٣ - تحديد العوض لكل واحد مما وقع عليه العقد.
المسألة الأول: أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.
من أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد ما يأتي:
١ - الجمع بين بيع وكتابة.
٢ - الجمع بين بيع وإجارة.
٣ - الجمع بين بيع وصرف.
٤ - الجمع بين بيع وخلع.
٥ - الجمع بين بيع ونكاح.
٦ - الجمع بين إجارة وصرف.
٧ - الجمع بين إجارة وخلع.
٨ - الجمع بين إجارة ونكاح.
المسألة الثانية: حكم العقد.
وفيها فرعان هما:
١ - حكم العقد في الجمع بين البيع والكتابة.
٢ - حكم العقد في الجمع بين غيرهما.
(١) ذكر هذا المطلب مع البيوع المنهي عنها؛ لأن المؤلف أورده معها، وإلا فليس هو من البيوع المنهي عنها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute