للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا بيعت بشرط القطع.

٢ - إذا بيعت من غير شرط القطع.

المسألة الأولى: إذا بيعت الرطبة ونحوها من غير الأصل بشرط القطع:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا قطعت من غير تأخير.

٢ - إذا أخر القطع.

الفرع الأول: إذا قطعت من غير تأخير:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا بيعت الرطبة من غير الأصل بشرط القطع جاز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل بشرط القطع: أن المقصود منها بالبيع ظاهر مشاهد، لا جهالة فيه ولا غور، ومع شرط القطع لا يخشى اختلاط المبيع بغيره فصح لانتفاء المانع.

الفرع الثاني: إذا أخر القطع حتى نمت أو أثمرت:

وفيه أمران هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم البيع:

إذا بيعت الرطبة بشرط القطع فأخر القطع حتى نمت أو أثمرت فاختلط الحادث بالمبيع بطل البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>