المسألة الأولى: إذا بيعت الرطبة ونحوها من غير الأصل بشرط القطع:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا قطعت من غير تأخير.
٢ - إذا أخر القطع.
الفرع الأول: إذا قطعت من غير تأخير:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا بيعت الرطبة من غير الأصل بشرط القطع جاز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل بشرط القطع: أن المقصود منها بالبيع ظاهر مشاهد، لا جهالة فيه ولا غور، ومع شرط القطع لا يخشى اختلاط المبيع بغيره فصح لانتفاء المانع.
الفرع الثاني: إذا أخر القطع حتى نمت أو أثمرت:
وفيه أمران هما:
١ - حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم البيع:
إذا بيعت الرطبة بشرط القطع فأخر القطع حتى نمت أو أثمرت فاختلط الحادث بالمبيع بطل البيع.