للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث العشرون الشفعة بإقرار المالك بالبيع]

وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - مثاله.

٢ - الشفعة به.

٣ - تحديد الثمن.

[المطلب الأول الأمثلة]

من أمثلة إقرار المالك بالبيع وإنكار المدعي عليه ما يأتي:

١ - أن يقيم المالك دعوى على آخر بأنه اشترى منه الشقص وينكر المدعي عليه.

٢ - أن يتحدث المالك: بأنه باع نصيبه على فلان وينكر المدعي عليه.

٣ - أن يقول المالك لشريكه: إنه باع نصيبه ولا يسمى مشتريًا.

[المطلب الثاني الشفعة]

وفيه مسألتان هما:

١ - ثبوت الشفعة.

٢ - التوجيه.

السالة الأولى: ثبوت الشفعة:

إذا أقر المالك بالبيع ثبتت الشفعة لشريكه عليه. ولو أنكر المدعي عليه أو لم يظهر في الصورة.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه ثبوت الشفعة بإقرار المالك بالبيع: أن البيع هو سبب ثبوت الشفعة وقد ثبت بالإقرار فتثبت الشفعة تبعاً لثبوته.

<<  <  ج: ص:  >  >>