الجواب عن الدليل الأول والثاني تقدم في هبة المسلم فيه لمن هو عليه.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه لا غرر في هبة المسلم فيه لغير المسلم إليه؛ لأنه لا معاوضة فيه ولن يدفع الموهوب له مقابل هذه الهبة شيئاً، فإن قدر على أخذ الموهوب غنم، وإن لم يقدر فما غرم.
المطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليه
وفيه مسألتان هما:
١ - الحوالة به.
٢ - الحوالة عليه.
المسألة الأولى: الحوالة بالمسلم فيه:
وفيها فرعان هما:
١ - صورة الحوالة بالمسلم فيه.
٢ - حكم الحوالة.
الفرع الأول: صورة الحوالة بالمسلم فيه:
من صور ذلك:
١ - أن يكون المسلم إليه دائناً لشخص بمثل المسلم فيه فإذا جاء المسلم يطلب حقه أحاله المسلم إليه على ذلك الدين.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]