[المبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتين]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وله أخذه بأحد البيعتين".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يؤخذ به.
٣ - مسؤولية من لم يشفع عليه.
[المطلب الأول الأمثلة]
من أمثلة البيعتين ما يأتي:
١ - أن يبيع الشريك بمائة ثم يبيع المشتري بمائة وخمسين.
٢ - أن يبيع الشريك بمائة وخمسين ثم يبيع المشترى بمائة.
٣ - أن يبيع الشريك بمائة ثم يبيع المشتري بمائة.
[المطلب الثاني ما يأخذ به]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان ما يؤخذ به.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان ما يؤخد به:
إذا تعدد بيع الشقص قبل التشفيع كان للشفيع أن يأخذ بما شاء من البيعات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute