للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتين]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وله أخذه بأحد البيعتين".

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يؤخذ به.

٣ - مسؤولية من لم يشفع عليه.

[المطلب الأول الأمثلة]

من أمثلة البيعتين ما يأتي:

١ - أن يبيع الشريك بمائة ثم يبيع المشتري بمائة وخمسين.

٢ - أن يبيع الشريك بمائة وخمسين ثم يبيع المشترى بمائة.

٣ - أن يبيع الشريك بمائة ثم يبيع المشتري بمائة.

[المطلب الثاني ما يأخذ به]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان ما يؤخذ به.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان ما يؤخد به:

إذا تعدد بيع الشقص قبل التشفيع كان للشفيع أن يأخذ بما شاء من البيعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>