للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصب]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - إذا وضعه تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان.

٢ - إذا تلف تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط.

٣ - إذا سلط الغاصب المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه.

المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه عدم البراءة.

الفرع الأولى: الأمثلة:

من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان ما يأتي:

١ - إذا رهنه إياه.

٢ - إذا أودعه إياه.

٣ - إذا أجره إياه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الغاصب بوضع المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان: أنه لم يمكنه من التصرف فيه، وليس مضموناً عليه فلا يبرأ بهذا الفعل.

المسألة الثانية: إذا تلف المغصوب تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>