من أمثلة تلف المغصوب تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
١ - إذا تلف الرهن من غير تعد ولا تفريط.
٢ - إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط.
٣ - إذا تلفت العين المؤجرة من غير تعد ولا تفريط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الغاصب من المغصوب إذا تلف تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط: أن المغصوب منه لا يضمنه بهذا التلف فلا يبرأ الغاصب من ضمانه.
المسألة الثالثة: إذا سلط الغاصب المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تسليط الغاصب للمغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه ما يأتي:
١ - أن يطعمه إياه.
٢ - أن يسقيه إياه.
٣ - أن يأمره بذبحه فيذبحه.
٤ - أن يأمره بتوزيعه فيوزعه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الغاصب بتسليط المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه: أن المغصوب منه لا يلزمه الضمان بهذا الإتلاف، فلا يبرأ الغاصب به من الضمان.