للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تلف المغصوب تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

١ - إذا تلف الرهن من غير تعد ولا تفريط.

٢ - إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط.

٣ - إذا تلفت العين المؤجرة من غير تعد ولا تفريط.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الغاصب من المغصوب إذا تلف تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط: أن المغصوب منه لا يضمنه بهذا التلف فلا يبرأ الغاصب من ضمانه.

المسألة الثالثة: إذا سلط الغاصب المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تسليط الغاصب للمغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه ما يأتي:

١ - أن يطعمه إياه.

٢ - أن يسقيه إياه.

٣ - أن يأمره بذبحه فيذبحه.

٤ - أن يأمره بتوزيعه فيوزعه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الغاصب بتسليط المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه: أن المغصوب منه لا يلزمه الضمان بهذا الإتلاف، فلا يبرأ الغاصب به من الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>