الأمر الثاني: دليل الاستثناء.
وفيه جانبان هما:
١ - دليل استثناء الربا.
٢ - دليل استثناء القرض.
الجانب الأول: دليل استثناء الربا:
دليل إخراج الربا من مسمى البيع قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقر ة: ٢٧٥].
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أن الله سماه ربا ولم يسمه بيعا ولو كان من صور البيع لصدق عليه اسم البيع.
الوجه الثاني: أن الله فرق بينه وبين البيع في الحكم ولو كان بيعًا لم يفرق بينهما.
الجانب الثاني: دليل استثناء القرض:
يدل لإخراج القرض من مسمى البيع شيئان:
الأول: أن المقصود به الإرفاق، وليس التكسب والربح.
الثاني: أنه لا توجد فيه المبادلة؛ لأن الدافع للقرض واحد وهو المقرض، والذي يعيده المقترض هو نفس القرض حكمًا، وإن لم يكن نفس العين، وليس تعويضًا عنها.
[المطلب الثاني حكم البيع]
وفيه مسألتان:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليل الحكم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute