للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: دليل الاستثناء.

وفيه جانبان هما:

١ - دليل استثناء الربا.

٢ - دليل استثناء القرض.

الجانب الأول: دليل استثناء الربا:

دليل إخراج الربا من مسمى البيع قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقر ة: ٢٧٥].

ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أن الله سماه ربا ولم يسمه بيعا ولو كان من صور البيع لصدق عليه اسم البيع.

الوجه الثاني: أن الله فرق بينه وبين البيع في الحكم ولو كان بيعًا لم يفرق بينهما.

الجانب الثاني: دليل استثناء القرض:

يدل لإخراج القرض من مسمى البيع شيئان:

الأول: أن المقصود به الإرفاق، وليس التكسب والربح.

الثاني: أنه لا توجد فيه المبادلة؛ لأن الدافع للقرض واحد وهو المقرض، والذي يعيده المقترض هو نفس القرض حكمًا، وإن لم يكن نفس العين، وليس تعويضًا عنها.

[المطلب الثاني حكم البيع]

وفيه مسألتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليل الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>