للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالة]

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًا.

٢ - إذا قيل: إنها بيع وليست فسخًا.

المطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًا

إذا قيل: إن الإقالة فسخ وليست بيعًا فلا خيار فيها ولا شفعة؛ لأنه لا معاوضة فيها، وإنما هي رد للأمور إلى ما كانت عليه قبل البيع.

[المطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيع]

إذا قيل: إن الإقالة بيع وليست فسخًا ثبت فيها الخيار، وثبتت بها الشفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>