للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التصرف صحيحًا؛ وعلى القول: بأن الوكالة تبطل بالفسخ ولو لم يعلم الوكيل به يكون التصرف بعده باطلًا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول بالصحة.

٢ - توجيه القول بالبطلان.

الجزء الأول: توجيه القول بالصحة:

وجه هذا القول: بأن تصرف الوكيل قبل العلم بالفسخ تصرف من مأذون حال قيام الإذن فيكون صحيحًا.

الجزء الثاني: توجيه القول بالبطلان:

وجه هذا القول: بأن تصرف الوكيل بعد الفسخ تصرف بعد بطلان الإذن فيكون باطلًا.

[المطلب الثاني بطلان الوكالة بالموت]

وفيه مسألتان هما:

١ - بطلان الوكالة بموت الموكل.

٢ - بطلان الوكالة بموت الوكيل.

المسألة الأول: بطلان الوكالة بموت الموكل:

وفيها فرعان هما:

١ - البطلان.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: البطلان:

إذا مات الموكل بطلت الوكالة بلا خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>