التصرف صحيحًا؛ وعلى القول: بأن الوكالة تبطل بالفسخ ولو لم يعلم الوكيل به يكون التصرف بعده باطلًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول بالصحة.
٢ - توجيه القول بالبطلان.
الجزء الأول: توجيه القول بالصحة:
وجه هذا القول: بأن تصرف الوكيل قبل العلم بالفسخ تصرف من مأذون حال قيام الإذن فيكون صحيحًا.
الجزء الثاني: توجيه القول بالبطلان:
وجه هذا القول: بأن تصرف الوكيل بعد الفسخ تصرف بعد بطلان الإذن فيكون باطلًا.
[المطلب الثاني بطلان الوكالة بالموت]
وفيه مسألتان هما:
١ - بطلان الوكالة بموت الموكل.
٢ - بطلان الوكالة بموت الوكيل.
المسألة الأول: بطلان الوكالة بموت الموكل:
وفيها فرعان هما:
١ - البطلان.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: البطلان:
إذا مات الموكل بطلت الوكالة بلا خلاف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute