للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث عشر التصرف في الرهن]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر إلا عتق الراهق فإنه يصح مع الأثم، وتؤخذ قيمته رهنًا مكانه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

١ - المصرف المأذون فيه.

٢ - التصرف غير المأذون فيه.

[المطلب الأول التصرف المأذون فيه]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم التصرف.

٢ - التوجيه.

المسألة الأول: حكم التصرف المأذون فيه:

التصرف المأذون فيه جائز وصحيح.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه ذلك: أن الحق في منع التصرف وتجويزه لحق الراهن والمرتهن فمتى إتفقا عليه ورضيا به جاز.

[المطلب الثاني التصرف غير المأذون فيه]

وفيه مسألتان هما:

١ - التصرف في مصلحة الرهن.

٢ - التصرف في غير مصلحة الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>