للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني عشر لزوم الرهن]

قال المؤلف - رحمة الله تعالى -: "ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، وإستدامته شرط فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه".

الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب:

١ - لزوم الرهن.

٢ - من يلزم بحقه.

٣ - شروط اللزوم.

٤ - ما يزول به اللزوم.

٥ - ما يعود به اللزوم بعد زواله.

[المطلب الأول اللزوم]

الرهن يلزم بشروط يأتي بيانها إذا تحققت لزم وإلا لم يلزم.

[المطلب الثاني من يلزم بحقه]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان من يلزم بحقه.

٢ - التوجيه.

المسألة الأول: بيان من يلزم الرهن بعقه:

لزوم الرهن بحق الرهن دون المرتهن.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم الرهن بحق الراهن دون المرتهن: أن الحق فيه للمرتهن فإذا تنازل عنه جاز، أما الراهن فإن الحق عليه للمرتهن فلا يملك إسقاطه بغير رضاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>