للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الصرف على الصرف.

٢ - الإجارة على الإجارة.

٣ - الاتهاب على الاتهاب.

٤ - الاقتراض على الاقتراض.

٥ - طلب العمل على طلب.

٦ - الخطبة على الخطبة قبل الرد أو إذن الخاطب.

٧ - طلب الوظيفة بعد ما يقبل المتقدم لها ويتجه إلى إصدار القرار.

الأمر الثالث: توجيه الإلحاق:

وجه إلحاق غير البيع بالبيع: الاشتراك في علة المنع المتقدم بيانها.

[المطلب السادس الشراء على الشراء]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة, ليفسخ ويعقد معه، ويبطل العقد فيها".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - أمثلة الشراء على الشراء.

٢ - حكم الشراء على الشراء.

٣ - ما يلحق بالشراء على الشراء.

المسألة الأولى: أمثلة الشراء على الشراء:

من أمثلة الشراء على الشراء ما يأتي:

١ - أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة.

٢ - أن يقول لمن باع سلعة بألف مؤجلة: أنا آخذها بألف حالة.

المسألة الثانية: حكم الشراء على الشراء:

الشراء على الشراء كالبيع على البيع فتنطبق أحكام البيع السابقة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>