الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تعدد المسلم فيه دون أجله ولم يبين ثمن كل نوع لم يصح المسلم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة السلم إذا تعدد المسلم فيه دون أجله ولم يبين ثمن كل نوع: الجهالة والغرر المؤديان إلى المنازعة والخصومة والضرر.
[المطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا بين ثمن ما يقابل كل أجل.
٢ - إذا لم يبين ثمن ما يقابل كل أجل.
المسألة الأولى: اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله إذا بين ثمن ما يقابل كل أجل:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم السلم.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يسلم ألف ريال خمسمائة ريال بخمسين كيلو بر إلى شهرين، وخمسمائة ريال بستين كيلو بر أيضاً إلى أربعة أشهر.
٢ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بعشرين لتر لبن إلى شهر، وخمسمائة ريال بثلاثين لتر لبن أيضاً إلى ثلاثة أشهر.
٣ - أن يسلم مائة ريال، خمسمين بخمسة كيلوات تفاح إلى عشرة أيام وخمسين ريالاً بعشرة كيلوات تفاح أيضاً إلى عشرين يوماً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute