للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - المحجور عليه لحظ غيره كالمفلس؛ لأنه ممنوع من التصرف في ماله.

٣ - المستعير.

٤ - الغاصب.

٥ - المودع.

٦ - المرتهن.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط جواز التصرف في العاقدين: أن من لا يصح تصرفه لا ينفذ عقده، وإذا لم ينفذ العقد فلا وجود للإجارة.

[المطلب الثاني شروط المعقود عليه]

وفيه خمس مسائل هي:

١ - شروط العين.

٢ - شروط المنفعة.

٣ - شروط العمل.

٤ - شروط الأجرة.

٥ - شروط المدة.

المسألة الأولى: شروط العين:

وفيها سبعة فروع هي:

١ - ملك المؤجر لها أو الإذن له في تأجيرها.

٢ - إباحة نفعها.

٣ - العلم بها.

٤ - بقاؤها مع الانتفاع بها.

٥ - القدرة على تسليمها.

٦ - اشتمالها على المنفعة.

٧ - القدرة على تسليم المنفعة منها.

الفرع الأول: ملك المؤجر للعين المؤجرة أو الإذن له فيها.

وفيه أمران هما:

١ - وجه الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>