٢ - المحجور عليه لحظ غيره كالمفلس؛ لأنه ممنوع من التصرف في ماله.
٣ - المستعير.
٤ - الغاصب.
٥ - المودع.
٦ - المرتهن.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط جواز التصرف في العاقدين: أن من لا يصح تصرفه لا ينفذ عقده، وإذا لم ينفذ العقد فلا وجود للإجارة.
[المطلب الثاني شروط المعقود عليه]
وفيه خمس مسائل هي:
١ - شروط العين.
٢ - شروط المنفعة.
٣ - شروط العمل.
٤ - شروط الأجرة.
٥ - شروط المدة.
المسألة الأولى: شروط العين:
وفيها سبعة فروع هي:
١ - ملك المؤجر لها أو الإذن له في تأجيرها.
٢ - إباحة نفعها.
٣ - العلم بها.
٤ - بقاؤها مع الانتفاع بها.
٥ - القدرة على تسليمها.
٦ - اشتمالها على المنفعة.
٧ - القدرة على تسليم المنفعة منها.
الفرع الأول: ملك المؤجر للعين المؤجرة أو الإذن له فيها.
وفيه أمران هما:
١ - وجه الاشتراط.
٢ - ما يخرج به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute