وجه اشتراط ملك المؤجر للعين المؤجرة: أن الإجارة بيع ومن شروط البيع ملك البائع للمبيع؛ لأنه إذا كان لا يملك المبيع ولم يؤذن له فيه لم يصح تصرفه فيه فلا يصح عقده له.
الأمر الثاني: ما يخرج بشرط الملك:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
مما يخرج بشرط ملك المؤجر للعين المؤجرة ما يأتي:
١ - الغاصب فلا يصح تأجيره للمغصوب.
٢ - الوكيل إذا لم يؤذن له بالتأجير.
٣ - ولي المحجور عليه إذا لم تتناول ولايته التأجير.
الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه خروج من لا يملك العين المؤجرة ممن يصح تأجيره لها. ما تقدم في توجيه أصل الاشتراك.
الفرع الثاني: إباحة النفع في العين.
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط إباحة النفع في العين المؤجرة: أن العقود عليه هو المنفعة فإذا لم تكن مباحة لم يجز استيفاؤها فلا يتحقق المقصود من الإجارة فلا يصح العقد؛ لعدم الفائدة فيه.