للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: الحبس والتعزيز:

إذا أصر الراهن على عدم بيع الرهن أو الإذن فيه حبسه الحاكم وعزره، فإن أصر باعه الحاكم أو نائبه؛ لأوْ قضاء الدين إلحاق واجب ولا سبيل إليه إلا ذلك.

الفرع الثالث: مصرف الثمن:

وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.

[المطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهن]

قال المؤلف - رحمه الله -: " وإن أذنا (١) له (٢) بالبيع لم يبع إلا بنقد البلد".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد.

٢ - إذا كان في البلد أكثر من نقد.

المسألة الأولى: إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم البيع به.

٢ - توجيه الحكم.

الفرع الأولى: حكم البيع:

إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد تعين البيع به.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تعين البيع بنقد البلد أن الحظ فيه؛ لرواجه.


(١) الراهن والمرتهن.
(٢) العدل الذي بيده الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>