للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة: بيع الحاكم للرهن:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - شرط البيع.

٢ - الخطوات التي تسبق البيع.

٣ - مصرف الثمن.

الفرع الأول: شرط بمع الحاكم للرهن:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - حلول الدين.

٢ - امتناع الراهن من الوفاء.

٣ - كون الرهن من غير جنس الدين.

وقد تقدمت هذه الأمور في مواضعها.

الفرع الثاني: الخطوات التي تسبق البيع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الأمر بالوفاء.

٢ - الأمر بالبيع.

٣ - الحبس.

الأمر الأول: الأمر بالوفاء:

إذا حل الدين ولم يوفه الراهن أمره الحاكم به فإن لم يفعل أجبره عليه، فإن أصر انتقل إلى ما يأتي في الأمر الثاني.

الأمر الثاني: الأمر ببيع الرهن:

إذا أصر الراهن على عدم الوفاء أمره الحاكم ببيع الرهن أو الإذن ببيعه؛ لأن هذا هو عمل الحاكم، فإن أصر على عدم البيع وعدم الإذن انتقل إلى ما يأتي في الأمر الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>