إذا حل الدين ولم يوفه الراهن أمره الحاكم به فإن لم يفعل أجبره عليه، فإن أصر انتقل إلى ما يأتي في الأمر الثاني.
الأمر الثاني: الأمر ببيع الرهن:
إذا أصر الراهن على عدم الوفاء أمره الحاكم ببيع الرهن أو الإذن ببيعه؛ لأن هذا هو عمل الحاكم، فإن أصر على عدم البيع وعدم الإذن انتقل إلى ما يأتي في الأمر الثالث.