للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباق

وفيه مطلبان هما:

١ - أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام.

٢ - أخذ العوض في السباق بغير الخيل والإبل والسهام.

[المطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم.

أخذ العوض في السباق في الثلاثة المذكورة جائز.

المسألة الثانية: التوجيه.

وجه جواز أخذ العوض في السباق فيما ذكر ما يأتي:

١ - حديث: (لا سَبَقَ إلا في نصل أو خف أو حافر) (١).

فإن المراد بالسبق العوض وهو نص في جوازه في هذه الثلاثة.

٢ - أن هذه الثلاثة تشتد الحاجة إلى التدرب عليها لاستعمالها في الجهاد، فيجوز أخذ العوض في السباق عليها للتشجيع عليه وبيان أهميته.


(١) سنن أبي داود، باب في السبق (٢٥٧٤).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السادس]

<<  <  ج: ص:  >  >>