[المبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاع]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ومن ترك حيوانًا بفلاة لانقطاع أو عجز ربه عنه ملكه آخذه".
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
١ - مناسبة ذكره في باب اللقطة.
٢ - حكم الأخذ.
٣ - التملك بالآخذ.
٤ - إلحاق ما يترك في البحر بما يترك في البر.
٥ - إلحاق ما يترك في البلد بالمتروك في البر.
[المطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطة]
مناسبة ذكر وهذا المبحث في باب اللقطة: أن أخذ المال المتروك رغبة عنه يشبه التقاط اللقطة، وذلك أن بعض أنواع اللقطة يملك بمجرد أخذه، والمال المتروك رغبة عنه كذلك.