للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاع]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ومن ترك حيوانًا بفلاة لانقطاع أو عجز ربه عنه ملكه آخذه".

الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:

١ - مناسبة ذكره في باب اللقطة.

٢ - حكم الأخذ.

٣ - التملك بالآخذ.

٤ - إلحاق ما يترك في البحر بما يترك في البر.

٥ - إلحاق ما يترك في البلد بالمتروك في البر.

[المطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطة]

مناسبة ذكر وهذا المبحث في باب اللقطة: أن أخذ المال المتروك رغبة عنه يشبه التقاط اللقطة، وذلك أن بعض أنواع اللقطة يملك بمجرد أخذه، والمال المتروك رغبة عنه كذلك.

[المطلب الثاني حكم الأخذ]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - أخذ الحيوان.

٢ - أخذ غير الحيوان.

٣ - الفرق بين الحيوان وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>