للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأول: أخذ الحيوان:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم الأخذ:

أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه جائز، سواء كان تركه لانقطاعه أم للعجز عنه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه ما يأتي:

١ - حديث: (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له) (١).

٢ - حديث: (من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل نهي لمن أحياها) (٢).

٣ - أن في أخذه إنقاذًا له وسيلة إلى الانتفاع به، وتركه تعريض له للتلف، والانتفاع مصلحة، والإتلاف مفسدة، وتحصيل المصلحة مقدم على المفسدة.

٤ - أنه نبذ رغبة عنه وعجز عن أخذه فجاز أخذه كالثمر المتساقط من الشجر والسنبل المتساقط من الزرع، وسائر ما ينبذه أهله رغبة عنه.

المسألة الثانية: أخذ غير العيوان:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - الأمثلة.

٢ - الأخذ.

٣ - التوجيه.

٤ - الفرق بين الحيوان وغيره.


(١) سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (٣٥٢٤).
(٢) سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (٣٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>