[المبحث السابع عشر بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيها]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "فإن بني أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - بعد طلب الشفعة.
٢ - قبل طلب الشفعة.
[المطلب الأول البناء والغرس والزرع بعد الأخذ بالشفعة]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا بنى المشتري أو غرس في الأرض أو زرع فيها بعد الأخذ بالشفعة كان كبناء الغاصب وغرسه وزرعه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيها بعد طلب الشفعة كبناء الغاصب وغرسه وزرعه: أنه تصرف بغير حق؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه كتصرف الغاصب.
[المطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعة]