للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: إحياؤه:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الإحياء.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم الإحياء:

إحياء ما فتح عنوة جائز على الصحيح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز إحياء ما فتح عنوة: أن الصحابة رضي الله عنهم منذ فتحوها وهم يتبايعونها، واستمر من بعدهم يتبايعونها من غير نكير، وهذا يدل على تملكها بالإحياء وغيره.

المطلب الثاني ما فتح صلحًا

وفيه مسألتان هما:

١ - ما فتح صلحا والأرض للمسلمين.

٢ - ما فتح صلحًا والأرض لأهلها.

المسألة الأول: ما فتح صلحًا والأرض للمسلمين.

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلته.

٢ - حكم إحيائه.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما فتح صلحًا والأرض للمسلمين بعض بلاد الشام.

الفرع الثاني: حكم الإحياء:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>