المسألة الأولى: حكم الضمان:
إذا دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالة بلا بينة وأنكر الدائن الوكالة لزم الدين دفع الحق إلى الدائن.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم ضمان الحق للدائن إذا أنكر الوكالة: أن المدين فرط في دفع الحق إلى مدعي الوكالة بلا بينة، والمفرط يلزمه الضمان.
المسألة الثالثة: لزوم اليمين.
وفيها فرعان هما:
١ - لزوم اليمين.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: لزوم اليمين.
إذا انكر الدائن الوكالة لم يستحق الضمان إلا بيمين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للدائن ما يأتي:
١ - أن قوله يحتمل الكذب.
٢ - أنه يحكم عليه بالنكول.
[المطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالة]
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم الرجوع.
المسألة الأولى: حكم الرجوع:
إذا ضمن المدين للدائن جاز له الرجوع على مدعي الوكالة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute