للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: حكم الضمان:

إذا دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالة بلا بينة وأنكر الدائن الوكالة لزم الدين دفع الحق إلى الدائن.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم ضمان الحق للدائن إذا أنكر الوكالة: أن المدين فرط في دفع الحق إلى مدعي الوكالة بلا بينة، والمفرط يلزمه الضمان.

المسألة الثالثة: لزوم اليمين.

وفيها فرعان هما:

١ - لزوم اليمين.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: لزوم اليمين.

إذا انكر الدائن الوكالة لم يستحق الضمان إلا بيمين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين للدائن ما يأتي:

١ - أن قوله يحتمل الكذب.

٢ - أنه يحكم عليه بالنكول.

[المطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالة]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الرجوع:

إذا ضمن المدين للدائن جاز له الرجوع على مدعي الوكالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>